محمد حسين يوسفى گنابادى
113
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
نعم ، لو قلنا باقتضاء النهي عن الشيء الأمر بضدّه العامّ ووجوب مقدّمة الواجب لكان الأقوى ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله ، من أنّه مأمور به بأمر فعلي مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار . هذا تمام الكلام في هذه المسألة ، وبه تمّ الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي .